الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الأول — سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 25
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة، المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية والتقنيون السامون في الطيران المدني والأرصاد الجوية المرسّمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها.