الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الأول — سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.