مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الأول — سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 23
زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في الطيران المدني والأرصاد الجوية، على الخصوص بتصور برامج التطوير وإنجاز كل دراسة ذات صلة بمهامهم. ويتولون تنسيق النشاطات التي يمارسها المهندسون تحت سلطتهم ومتابعتها.