مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الأول — سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 20
يكلف المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية، على الخصوص بتنفيذ قواعد ومقاييس استعمال المنشآت والتجهيزات التي تساهم في أمن النقل، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.