الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "البحرية التجارية والموانئ" › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 133
يعين المكلف بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ من بين :
1 - المهندسين التطبيقيين في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 21 سبتمبر سنة 2011 م
2 - مهندسي الدولة في البحرية التجارية والموانئ والمتصرفين في الشؤون البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المهندسين الرئيسيين في البحرية التجارية والموانئ والمتصرفين الرئيسيين في الشؤون البحريةالذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
4 - رؤساء المهندسين في البحرية التجارية والموانئ ورؤساء المتصرفين في الشؤون البحرية.