الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "البحرية التجارية والموانئ" › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 132
يكلف المكلفون بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد دراسات ترتبط بالمسائل الخاصة بالنقل البحري والموانئ والعمل وحماية رجال البحر،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها وتبنتها المنظمات البحرية المتخصصة،
- توج يه م لتقيات وأيام دراسية لفائدة المتعاملين البحريين وتنشيطها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال ومؤتمرات المؤسسات الدولية المتخصصة في الميدان المرتبط باختصاصهم،
- القيام بالتحاليل وأعمال التدقيق التي لها علاقة مع قطاع البحرية التجارية،
- القيام بتقييم التنظيم الوطني مقارنة مع المقاييس والتوصيات الدولية ومهام مراقبة الهيئات ذات الصلة بقطاع البحرية التجارية،
- إنجاز كل تشخيص بطلب من الوزير المكلف بالنقل، حول مدى تنفيذ السياسة الوطنية لقطاع البحرية التجارية.