الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الثالث — سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري › القسم الثاني — شروط الترقية
المادة 128
يرقى بصفة مراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مراقبو الملاحة والعمل البحري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الملاحة والعمل البحري، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين (1) و(2) أعلاه قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.