مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الثالث — سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 126
يكلف مراقبو الملاحة والعمل البحري، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنفيذ واحترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بشرطة وأمن الملاحة البحرية للسفن والحفاظ على الحياة في البحر والنظافة والعمل على متن السفن،
- المشاركة في أشغال لجان التحقيق الملاحية.