الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الثالث — سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 126
يكلف مراقبو الملاحة والعمل البحري، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنفيذ واحترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بشرطة وأمن الملاحة البحرية للسفن والحفاظ على الحياة في البحر والنظافة والعمل على متن السفن،
- المشاركة في أشغال لجان التحقيق الملاحية.
المادّ ة 127 : زيادة على المهام المنوطة بالمراقبين، يكلف المراقبون الرئيسيون للملاحة والعمل البحري، على الخصوص، بالقيام بكل المهام الأخرى التي لها صلة مباشرة بالأمن البحري والوقاية من التلوث بواسطة السفن والعمل البحري.