مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الثاني — سلك المتصرفين في الشؤون البحرية › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 124
من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة رئيس المتصرفين في الشؤون البحرية، المتصرفون الرئيسيون في الشؤون البحرية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم.