مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الثاني — سلك المتصرفين في الشؤون البحرية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 120
يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف رئيسي في الشؤون البحرية، المتصرفون في الشؤون البحرية، المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في البحرية التجارية والموانئ.