الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الثاني — سلك المتصرفين في الشؤون البحرية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 120
يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف رئيسي في الشؤون البحرية، المتصرفون في الشؤون البحرية، المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في البحرية التجارية والموانئ.
المادّ ة 121 : يرقى بصفة رئيس المتصرفين في الشؤون البحرية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المتصرفون الرئيسيون في الشؤون البحرية الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الرئيسيون في الشؤون البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م