الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الثاني — سلك المتصرفين في الشؤون البحرية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 119
يوظّف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي في الشؤون البحرية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الشؤؤن البحرية والموانئ أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون في الشؤون البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون في الشؤون البحرية الذين لهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.