الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الثاني — سلك المتصرفين في الشؤون البحرية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 118
يوظّف أو يرقى بصفة متصرف في الشؤون البحرية على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا للمتصرف في الشؤون البحرية مدته أربع (4) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا.