الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الثاني — سلك المتصرفين في الشؤون البحرية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 118
يوظّف أو يرقى بصفة متصرف في الشؤون البحرية على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا للمتصرف في الشؤون البحرية مدته أربع (4) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا.
المادّ ة 119 : يوظّف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي في الشؤون البحرية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الشؤؤن البحرية والموانئ أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون في الشؤون البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون في الشؤون البحرية الذين لهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.