الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الثاني — سلك المتصرفين في الشؤون البحرية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 115
يكلّف المتصرفون في الشؤون البحرية، على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة جميع النشاطات البحرية في الميادين المذكورة آنفا واقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسينها،
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالملاحة البحرية والنشاط المينائي،
- المشاركة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، في تسيير إدارة الموانئ.