الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الأول — سلك مهندسي البحرية التجارية والموانئ › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 107
يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في ميدان البحرية التجارية والموانئ أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادّ ة 108 : يرق ى على أساس الشهادة بصفة مهن دس رئيسي في البحري ة التجارية والموانئ، مهندسو الدول ة في البحرية التجارية والموانئ المرسّمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في البحرية التجارية والموانئ أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادّ ة 109 : يرقى بصفة رئيس المهندسين في البحرية التجارية والموانئ :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
القسم الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 110 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في البحرية التجارية والموانئ، المهندسون التطبيقيون في النقل، فرع البحرية التجارية والموانئ، المرسمون والمتربصون.