الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الأول — سلك مهندسي البحرية التجارية والموانئ › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 107
يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في ميدان البحرية التجارية والموانئ أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.