مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الأول — سلك مهندسي البحرية التجارية والموانئ › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 106
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ، المهندس ون التطبيقيون في البحرية التجارية والموانئ المرسّمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ أو شهادة معترف بمعادلتها.