الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الأول — سلك مهندسي البحرية التجارية والموانئ › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 105
يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في البحرية التجارية والموانئ الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.