مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الأول — سلك مهندسي البحرية التجارية والموانئ › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 103
زيادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة، يكلّف المهندسون الرئيسيون في البحرية التجارية والموانئ، على الخصوص، بالقيام بدراسات النمط في الميادين التابعة لاختصاصهم في قطاع البحرية التجارية والموانئ وتنسيق مختلف المشاريع وإجراء كل دراسة تتعلق بمهمتهم.