مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الأول — سلك مهندسي البحرية التجارية والموانئ › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 102
زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين التطبيقيين، يكلّف مهندسو الدولة في البحرية التجارية والموانئ، على الخصوص، بتحديد المقاييس والقواعد والإجراءات المتعلقة باستعمال المنشآت والتجهيزات ومعدات النقل المستعمل ة في نشاطات النقل البحري والموانئ وإجراء دراسات تقنية لها علاقة بتخصصهم.