مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الأول — سلك مهندسي البحرية التجارية والموانئ
المادة 100
يضم سلك مهندسي البحرية التجارية والموانئ أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي في البحرية التجارية والموانئ، "وهي في طريق الزوال"،
- رتبة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ،
- رتبة مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ،
- رتبة رئيس المهندسين في البحرية التجارية والموانئ.