الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتداول مجلس الإدارة في إطار التنظيم المعمول به في كل المسائل التي تخص المؤسسة ولا سيما منها ما يأتي :
- مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- مشروع المعهد،
- برامج نشاطات المعهد،
- مشروع ميزانية المعهد وحساباته،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- مشاريع اقتناء المنقولات والعقارات وإيجارها أو التصرف فيها،
- مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته،
- برامج صيانة بنايات وتجهيزات المعهد والحفاظ عليها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي عن النشاطات الذي يعده ويعرضه مدير المعهد،
- كل مسألة تخص مهام المعهد وتنظيمه وسيره.