مرسوم تنفيذي رقم 11-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-319 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
ينتخب ممثلو الأساتذة ومستخدمو المعهد لفترة مدتها ثلاث (3) سنوات. 14 سبتمبر سنة 2011 م