مرسوم تنفيذي رقم 11-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-319 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
المعاهد مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ينشأ المعهد بموجب مرسوم.
ويحدد مرسوم الإنشاء التسمية والمقر.
يمكن إنشاء ملحقات للمعاهد، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.