مرسوم تنفيذي رقم 11-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-319 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي
المادة 2
تحول إلى معاهد للتكوين شبه الطبي، مدارس التكوين شبه الطبي بالشل ف وأم البواقي وتامنغست وعين الحمام (ولاية تيزي وزو) والجلفة وقالمة والعطاف (ولاية عين الدفلى)، المحدثة بموجب المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمذكور أعلاه.
يحدد مقر معاهد التكوين شبه الطبي المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في الملحق المرفق بهذا المرسوم.