مرسوم تنفيذي رقم 11-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-319 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 22
تدوّن آراء المجلس البيداغوجي واقتراحاته في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتسجل في سجل مفتوح لهذا الغرض، مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
ترسل نسخة من المحضر إلى السلطة الوصية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ انعقاد الاجتماع.