مرسوم تنفيذي رقم 11-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-319 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 21
يجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة البيداغوجية. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيس المجلس أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يرسل الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.