الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
يكلف المجلس بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات إلى المدير بشأن كل المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي للمعهد ولا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- تنظيم التكوين،
- تنظيم التعليم بالمعهد وتحديد محتواه ومناهجه،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات،
- دراسة الوضعيات البيداغوجية وأعمال البحث التي يبادر بها المعهد،
- المشاريع البيداغوجية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم العمل البيداغوجي وسيره،
- مخططات نشاطات التكوين،
- التدابير الكفيلة بتحسين عمليات التكوين وتحسين المستوى وتطويرها.
يتداول المجلس ويفصل في النتائج الدراسية للتلاميذ المتربصين.
ويعد المجلس التقرير السنوي لنشاطاته ويرسله إلى الوزير الوصي.