الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يتولى المدير ضمان السير الحسن للمعهد.
ويكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- يضمن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يحضّر اجتماعات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع المعهد وينفذه،
- يعدّ التقارير وبرامج النشاطات والحصائل التي تعرض على مجلس الإدارة،
- يعدّ مشروع الميزانية والحساب الإداري للمعهد الذي يعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- يعدّ التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد.