مرسوم تنفيذي رقم 11-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-319 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
وترسل مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.