الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى إلى اجتماع جديد خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول ويمكن أن يتداول المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م