الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المعهد.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المعهد.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء على الأقل، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.