مرسوم تنفيذي رقم 11-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-31 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتعلق بالشروط والمعايير الخاصة بمكاتب الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
المادة 5
يجب على المترشح للمهنة، سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا، أن يرفق بملف طلب التسجيل في الجدول نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المحل المهني وكذا محضر معاينة إثبات وجود المحل يعدّه المحضر القضائي.