مرسوم تنفيذي رقم 11-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-31 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتعلق بالشروط والمعايير الخاصة بمكاتب الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
المادة 3
يمكن أن يكون المحل ملكا أو مستأجرا للمهني، على ألا تقل فترة الإيجار عن سنة واحدة.
يخضع الأشخاص المعنويون الذين يطلبون تسجيلهم في أحد الجداول لنفس الشروط المحددة في هذا المرسوم.