مرسوم تنفيذي رقم 11-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-31 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتعلق بالشروط والمعايير الخاصة بمكاتب الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
المادة 2
يلزم المترشح لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد بإثبات وجود محل مهني، عند إيداع طلب التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أوالمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. 28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م