مرسوم تنفيذي رقم 11-307
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-307 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
المادة 5
يصرف تعويض الإلزام القضائي شهريا للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.