مرسوم تنفيذي رقم 11-307
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-307 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
المادة 4
يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا حسب النسبتين الآتيتين :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لرتبة مفتش العمل،
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية : * مفتش رئيسي للعمل، * مفتش مركزي للعمل، * مفتش قسم للعمل، * مفتش قسم للعمل رئيس.