مرسوم تنفيذي رقم 11-307
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-307 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
المادة 2
يستفيد الموظف ون المنتمون لسلك مفتشي العمل من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض التفتيش والمراقبة،
- تعويض الإلزام القضائي. 28 غشت سنة 2011 م