مرسوم تنفيذي رقم 11-306
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-306 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
المادة 9
يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المنتمين لشعبة المصالح الاقتصادية الجامعية وفق النسبتين الآتيتين :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق،
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون.