مرسوم تنفيذي رقم 11-306
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-306 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
المادة 8
يصرف تعويض مصالح التنشيط شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التنشيط الجامعي وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي.