مرسوم تنفيذي رقم 11-306
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-306 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
المادة 6
يخضع صرف علاوات المردودية وتحسين الأداء في التسيير وتحسين الأداء إلى تنقيط حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.