المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- علاوة تحسين الأداء في التسيير،
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض المصالح التقنية،
- تعويض مصالح التنشيط،
- تعويض التأهيل،
- تعويض تثمين التراث الوثائقي، 28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م
- تعويض الخطر،
- تعويض الضرر،
- تعويض الخدمة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-242 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- تعويض دعم النشاطات البيداغوجية".