مرسوم تنفيذي رقم 11-305
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-305 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
المادة 6
يستفيد الموظفون المنتمون للسلكين الخاصين بشعبة كتابة الضبط من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام والاستعداد،
- تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي.