مرسوم تنفيذي رقم 11-305
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-305 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
المادة 4
يصرف تعويض الإلزام والوظيفة شهريا وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي.
ويكون تعويض الإلزام والوظيفة مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة، لاسيما منها التعويض عن الساعات الإضافية.