مرسوم تنفيذي رقم 11-305
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-305 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
المادة 3
تصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي.
ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة.