المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة تندوف مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "المركز الجامعي لتندوف".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتندوف واختصاصها، كما يأتي :
- معهد اللغة والأدب العربي،
- معهد الحقوق والعلوم السياسية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-331 (ج.ر عدد 49 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : .............. ( بدون تغيير)..............
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتندوف واختصاصها كما يأتي : 26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- معهد العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم والتكنولوجيا".