مرسوم تنفيذي رقم 11-300
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-300 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يحدد طبيع ة دي ون المجالس الشعبية البلدية المضبوطة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006، وكذا مبلغها وكيفيات التكفل بها
المادة 5
عند تسديد مبلغ هذا الدين، يحرر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط/بنك شهادة الرصيد المتبقي لكل بلدية معنية.