مرسوم تنفيذي رقم 11-300
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-300 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يحدد طبيع ة دي ون المجالس الشعبية البلدية المضبوطة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006، وكذا مبلغها وكيفيات التكفل بها
المادة 3
يقدر المبلغ الإجمالي للدين المضبوط بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 ب 527,56 215 232 30 دج.
ترفق قائمة البلديات المعنية ومبلغ الدين المقابل لها بالملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 4 : يتم التكفل بالدين المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ب واس طةحس اب الت خ ص يص الخ اص للخزينة رقم 061-302 وعنوانه "نفقات برأسمال".